عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٢
(90) وروى سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ قال: (الدية كاملة) (1) (2).
(91) وروى إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب عجانه فلا يمسك غائطه ولا بوله. ان في ذلك كله الدية كاملة) (3).
(92) وروى الشيخ عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام قال:
(رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه؟
فقضى عليه السلام أن يداس بطنه حتى يحدث كما أحدث أو يغرم ثلث الدية) (4) (5).

(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: ١١.
(٢) البعصوص عظم رقيق حول الدبر. والعجان ما بين الخصية إلى حلقة الدبر.
والفتوى المذكور في الرواية لا كلام فيها بين الأصحاب، فالجميع متفقون على العمل بمضمون الروايتين (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان، حديث: ١٢.
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: 26.
(5) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخان. ومنع ابن إدريس وقال: لا قصاص هنا لان فيه تغرير بالنفس. وهو مذهب المحقق والعلامة والواجب فيه الأرش لأنه المتيقن، ولم يعملوا بالثلث المذكور في الرواية لأنها ضعيفة ضعفها المحقق لضعف السكوني (معه).
(٦٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 ... » »»
الفهرست