عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٨
(135) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام:
فيمن قتل كلب الصيد؟ قال: يقوم، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط) (1) (2).
(136) وروى ابن فضال عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية

(1) المصدر السابق، حديث: 8.
(2) هذا الكلام في البحث عن الروايات المتعلقة بأحكام الدواب المذكورة هنا قال: دية الكلب السلوقي. اعلم أن السلوقي منسوب إلى السلوق، قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب ما علم الصيد من الكلاب إليها وإن لم يكن منها للمشابهة. والأكثر في الروايات وفى الأقوال ان هذا الكلب له دية مقدرة بأربعين درهما، كما هو مضمون الروايتين. ورواية السكوني دالة على أن ديته قيمته ولم يعمل عليها أحد من الأصحاب الا ابن الجنيد.
وأما كلب الغنم فقد دلت رواية ابن فضال على تقدير ديته بأربعين، وبمضمونها أفتى الشيخان والصدوق وابن إدريس، ورواية أبي بصير المتقدمة مصرحة بأن ديته كبش وبمضمونها أفتى المحقق. والعلامة في المختلف قال: إن ديته قيمته وعليه دل مضمون رواية السكوني. وكذا الكلام في كلب الحائط، فقيل: ان فيه عشرين درهما ولا مستند له من الرواية. وقال العلامة: ان فيه قيمته عملا برواية السكوني.
فأما كلب الزرع وهو الذي يتخذه أهل الزرع في مزارعهم للانس والحراسة عن الذئاب والخنازير وصغير السباع، فدلت رواية أبي بصير السابقة على أن فيه قفيزا من الطعام، والظاهر أن المراد من الطعام الحنطة، وبذلك أفتى الشيخ وابن إدريس والمحقق وقال المفيد: لا شئ فيه.
وأما كلب الأهلي، وهو كلب الدار، وهو الذي يتخذه أهل البوادي لحراستهم، وقد يتخذه أهل الحضر في بيوتهم للحراسة والانس، فرواية أبي بصير دالة على أن ديته قفيز من تراب، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد والصدوق. وقال المفيد وابن إدريس لا دية له. أما باقي الروايات المتعلقة بالكلاب فدالة بصريحها على كراهية اقتنائها، وإن كان لأجل هذه المنافع المذكورة (معه).
(٦٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 ... » »»
الفهرست