(96) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية الكاملة) (1).
(97) وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله؟ قال: (إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وأن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية) (2) (3).
(98) وروى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيران، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في