عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٤
(96) وروى غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية الكاملة) (1).
(97) وروى الشيخ في التهذيب عن إسحاق بن عمار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله؟ قال: (إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وأن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية) (2) (3).
(98) وروى الشيخ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل وفي الدامية بعيرا، وفي الباضعة بعيران، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٢٨.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٢٧.
(٣) بالرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، ووافقه ابن إدريس، وتوقف المحقق فلم يجزم بالفتوى استضعافا للرواية من حيث إن غياث بتري. أما الرواية الثانية فاستضعفها بأن إسحاق فيه قول، وفى الطريق إليه صالح بن عقبة وهو كذاب غال. وأما العلامة فظاهره العمل برواية إسحاق وقال: الظاهر أن المراد في كل يوم، قال ولده: وذلك ليتحقق الخروج عن الصحة الطبيعية، ثم قال: وهي واحدة في البدن وكل ما في البدن منه واحد ففيه الدية، كأنه حكم بالدية في السلس بسبب الخروج به عن الصحة التي هي أمر واحد في الانسان وكل ما هو واحد ففيه الدية وهذا أقرب (معه).
(٦٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 ... » »»
الفهرست