عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٦
وفي الانف إذا قطع الدية كاملة وفي اللسان إذا قطع الدية كاملة) (1) (2).
(73) وروى العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في أنف الرجل إذا قطع المارن فالدية تامة. وذكر الرجل الدية تامة، ولسانه الدية تامة، وأذنيه الدية تامة، والرجلان بتلك المنزلة، والعينان بتلك المنزلة، والعين العوراء الدية تامة، والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية) (3).
(74) وروى الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى الأصبغ بن بناته قال: سألت أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا ولا يشم الرائحة وانه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (ان صدق فله ثلاث ديات) فقيل يا أمير المؤمنين: كيف يعلم أنه صادق؟ فقال: (اما ما ادعاه انه لا يشم الرائحة، فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول، والا نحى رأسه ودمعت عينه. وأما ما ادعاه في عينه، فإنه يقابل بعينه عين الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينيه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين. واما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بالإبرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وان

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٩.
(٢) هذه الرواية والتي بعدها كل ما فيها جار على القاعدة، ولا خلاف فيما تضمنا بين الأصحاب الا في اللسان، فان بعضهم يعتبر ان اللسان مع النطق فيهما الدية لا في كل واحد منهما على حدة، وصريح هذه الروايات يأبى ذلك، فان الروايات الأولى مصرحة بذكر النطق من دون التعرض للسان، وهذه الروايات دلت على أن اللسان من دون التعرض للنطق، فعلم أن كل واحد منهما بانفراده يجب له الدية عملا بكل نص في محله (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها قطعة من حديث: 10.
(٦٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 ... » »»
الفهرست