كانت الدية والقصاص من ذلك) (1).
(71) وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه: (يعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح به منها) (2) (3).
(72) وروى الشيخ عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل الواحدة نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل.