عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٥
كانت الدية والقصاص من ذلك) (1).
(71) وروى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في رجل ضرب رجلا على رأسه فثقل لسانه: (يعرض عليه حروف المعجم كلها، ثم يعطى الدية بحصة ما لم يفصح به منها) (2) (3).
(72) وروى الشيخ عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (في الرجل الواحدة نصف الدية إذا قطعها من أصلها، وإذا قطع طرفها ففيها قيمة عدل.

(1) المصدر السابق، حديث: 71.
(2) المصدر السابق، حديث: 74.
(3) هذه الروايات الأربع من أول رواية النوفلي متوافقة الدلالة على أن اللسان إن كان صحيحا كان فيه الدية، وما نقص منه اعتبر بحروف المعجم، وهي حروف التهجي فما نقص منها أخذ بحسابه، فيبسط الدية عليها بسطا متساويا. اللسانية والحلقية والخفيفة والثقيلة، لا يختلف مقاديرها. وهي ثمانية وعشرون حرفا على المشهور بين الأصحاب.
وفى الرواية تسعة وعشرون حرفا، وقال المحقق: انها مطرحة.
ومضمون هذه الروايات صريح في أن المعتبر في اللسان إنما هو بهذه الحروف لا بمساحته حتى أنه حتى لو قطع ربع اللسان فذهب نصف الحروف، أو قطع نصفه فذهب ربعها كان في الأول نصف الدية وفى الثاني ربعها اعتبارا بالحروف، صرح بذلك ابن إدريس، وهو مذهب الأكثر.
وفى المبسوط اعتبر أكثر الامرين، والروايات صريحة بعدم ذلك، لكن الروايات المتأخرة دالة على أنه لو انفردت الجناية على النطق دون اللسان كانت الدية معتبرة في النطق، وحينئذ لو ذهب كله أو بعضه باعتبار الحروف فعلمنا منه ان اللسان وحده لو انفرد بالجناية من دون أن يذهب من الحروف شئ كان فيه الدية أيضا، ويتداخلان مع الاجتماع، ولهذا قال العلامة: ان كل واحد من اللسان والكلام مضمون بالدية منفردا، فإذا انفرد نصفه من الذهاب وجب النصف، وإن لم يذهب من الاخر شئ، ولامتناع تداخلها مع الاتفاق، وصريح هذه الأخبار يؤيد ذلك (معه).
(٦٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 ... » »»
الفهرست