عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٥٧
أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شئ.
فقال له أبو عبد الله عليه السلام: (حتى أفرغ مما أنا فيه) قال: فلما فرغ جلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب إليه فقل له: (عليه مائة دينار) قال:
فأبلغه ذلك، فقالوا له: سله كيف صار عليه مائة دينار؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (في النطفة عشرون دينارا وفي العلقة عشرون دينارا وفي المضغة عشرون دينارا، وفي العظم عشرون، وفي اللحم عشرون دينارا، ثم أنشأناه خلقا آخر، وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنين) قال: فرجع إليه فأخبرهم بالجواب فأعجبهم ذلك وقالوا: ارجع إليه فسأله عن الدنانير لمن هي لورثته أم لا؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: (ليس لورثته فيها شئ، إنما هذا شئ صار إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو يصير في سبيل من سبيل الخير).
قال: فزعم الرجل انهم ردوا الرسول، فأجابه أبو عبد الله عليه السلام بستة وثلاثين مسألة، ولم يحفظ الرجل الا قدر هذا الجواب (1).
(133) وروى الوليد بن صبيح عن الصادق عليه السلام قال: (دية الكلب السلوقي أربعون درهما، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك لبنى جذيمة) (2).
(134) ومثله روى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: (دية الكلب السلوقي أربعون درهما، جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، ودية كلب الغنم كبش، ودية كلب الزرع جريب من بر، ودية كلب الأهل قفيز من تراب) (3).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء، حديث: ١٠.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوانات، حديث: 6.
(3) المصدر السابق، حديث: 7.
(٦٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 ... » »»
الفهرست