عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤١
أو نبت أسود فاسدا عشر دنانير، وان خرج أبيض فخمسة دنانير) (1).
(87) وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير) (2).
(88) وروى الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية) (3).
(89) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين) قلت: رجل فقأت عينه؟ قال: (نصف الدية) قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: (ان كانت اليسار ففيها ثلاثا الدية) قلت: لم؟ أليس قلت: فيما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: (لان الولد من البيضة اليسرى) (4) (5).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٤٥.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٤٩.
(٣) الفقيه: ٤، باب دية البيضتين، حديث: ١، وتمام الحديث: (وفى اليمنى ثلث الدية).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٢٢.
(٥) بمضمون الروايتين أفتى الشيخ في الخلاف وابن حمزة وسلار والعلامة في المختلف. وقال الشيخ في النهاية والمبسوط وابن إدريس والمحقق والعلامة في أكثر كتبه بالتسوية بينهما عملا بعموم الخبر المتقدم. قال الشيخ المفيد: اعتل من قال: بأن اليسرى فيها ثلثي الدية بأن الولد يكون منها وبفسادها يكون العقم، ولم أتحقق ذلك برواية صحت عندي، فهو شاك في هذه الروايات. وقال أبو العباس: الذي تلخص من هذه الأقوال ومن صريح الروايات ان الولد من اليسرى، وأنكره الأطباء ونسبه الجاحظ في كتاب له يسمى كتاب الحيوان إلى العامة، وأهل البيت عليهم السلام أعرف، فيجب المصير إلى قولهم، لكن الأقوى عندنا في باب الدية انهما نصفان اعتبارا بعموم الحديث السابق (معه).
(٦٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 ... » »»
الفهرست