أو نبت أسود فاسدا عشر دنانير، وان خرج أبيض فخمسة دنانير) (1).
(87) وروى ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير) (2).
(88) وروى الصدوق في كتابه عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: (الولد يكون من البيضة اليسرى، فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية) (3).
(89) وروى عبد الله بن سنان في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: (ما كان في الجسد منه اثنان ففي الواحد نصف الدية مثل اليدين والعينين) قلت: رجل فقأت عينه؟ قال: (نصف الدية) قلت: فرجل ذهبت احدى بيضتيه؟ قال: (ان كانت اليسار ففيها ثلاثا الدية) قلت: لم؟ أليس قلت: فيما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟ قال: (لان الولد من البيضة اليسرى) (4) (5).