عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٤٠
(83) وروى أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها) (1).
(84) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الأصابع أسواء هي في الدية؟ قال: (نعم) (2).
(85) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عنه مثله سواء (3) (4).
(86) وروى عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قلع ولم ينبت،

(1) المصدر السابق، حديث: 41.
(2) المصدر السابق، قطعة من حديث: 48.
(3) المصدر السابق، حديث: 49.
(4) الكلام على هذه الأربع أن نقول: مضمون الرواية الأولى والثانية دل على أن الأصابع كلها سواء في الدية المقسطة عليها. لان المقرر عند الكل ان في أصابع اليدين العشرة الدية كاملة، فإذا قسطناها أصاب كل واحد عشر الدية على ما هو مضمون الرواية، وهو المشهور بين الأصحاب، ولا معارض لهذا الا قول محكى عن ابن حمزة جعل في الابهام وحده ثلث الدية من اليد، محتجا برواية منسوبة إلى ظريف بن ناصح لم يعتمد عليها الشيخ. وأما الرواية المتعلقة بالظفر، فضعفها المحقق، ووجه ضعفها معلوم من سندها، فان رجالها غير معلومي الثقة.
فالحاصل انهم اختلفوا في الظفر فأوجب له بعضهم عشرة دنانير إذا لم ينبت، وهو مذهب الشيخ، فأما إذا خرج أسود فقال بعضهم: ان فيه ثلثي ديته، اختاره ابن إدريس والعلامة في المختلف وولده، والرواية الرابعة فيها وجوب خمسة دنانير وجعلها كلها متساوية إذا خرجت بيضا، فأما إذا لم ينبت أو نبت فاسدا فعشرة، وهي موافقة للرواية الأولى، الا انها غير معلومة السند. والأقوى العمل بالرواية الأولى.
(٦٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 ... » »»
الفهرست