عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٢
(34) وقال النبي صلى الله عليه وآله في حق النساء: " أعروهن يلزمن الحجال " (1) (2).
(35) وروى الشيخ عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل تزوج امرأة، فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الرجل يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا

(1) الجامع الصغير للسيوطي: 1، حرف الهمزة، نقلا عن الطبراني في الكبير.
وفى كنوز الحقائق للمناوي، على هامش الجامع الصغير، حرف الهمزة، ولفظ الحديث:
(أعروا النساء يلزمن الحجال).
(2) الحجال جمع حجلة، وهي البيت والخيمة التي تضرب للنساء في السفر.
وقال في الصحاح: الحجلة بفتح الجيم واحدة حجال العروس، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور ليلة العرس. وإنما ذكر هذا الحديث هنا استطرادا، تقدمة للحديث الآتي بعده. والامر فيه للارشاد إلى مصلحة ملازمة النساء للستر ومحافظة حالهن على الزامهن به وعدم بروزهن إلى محافل الرجال، ليأمن عليهن من الافتتان بهن ولهن. ولا شك ان العرى أقوى أسباب ذلك (معه).
(٦٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 ... » »»
الفهرست