(44) وروى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفرا طلعوا في زيبة الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني فاستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) (1).
(45) وروى الشيخ أيضا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما احتفروا زبيبة الأسد باليمن فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الاخر بالاخر والاخر بالاخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (هلموا أقضي بينكم، فقضى:
ان للأول ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضى بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء علي عليه السلام فأجازه) (2) (3).