عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٧
(44) وروى الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة نفرا طلعوا في زيبة الأسد، فخر أحدهم فاستمسك بالثاني فاستمسك الثاني بالثالث، واستمسك الثالث بالرابع، فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) (1).
(45) وروى الشيخ أيضا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما احتفروا زبيبة الأسد باليمن فوقع فيها الأسد، فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع رجل فتعلق بآخر وتعلق الاخر بالاخر والاخر بالاخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد ومنهم من أخرج فمات، فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (هلموا أقضي بينكم، فقضى:
ان للأول ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية كاملة، وجعل ذلك على قبائل الذين ازدحموا، فرضى بعض القوم وسخط بعض، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بقضاء علي عليه السلام فأجازه) (2) (3).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الاشتراك في الجنايات، حديث: 1.
(2) المصدر السابق، حديث: 2.
(3) الزبيبة بضم الزاء حفرة يحتفرها للأسد في المواضع العالية، والجمع الزبا ومنه قولهم: بلغ السيل الزبا.
والرواية الأولى قال المحقق فيها: انها مشهورة وعليها فتوى الأصحاب، وعمل عليها المتأخرون فلم يؤلوها لشهرتها بين الأصحاب وعملهم عليها. وحاصلها ان أولياء الأول يدفعون إلى أولياء الثاني ثلث الدية، ويضيف أولياء الثاني إليه ثلثا آخر ويدفعون ذلك إلى أولياء الثالث ويضيف أولياء الثالث إليه ثلثا آخر فيكمل الدية فيدفعها أهل الثالث إلى أولياء الرابع وقال الراوندي: يجوز لأولياء الرابع أن يطالبوا لكل من أولياء الأول والثاني والثالث بثلث من غير توسط، واستحسنه الشهيد.
وأما الرواية الثانية فهي ضعيفة السند، لان في طريقها سهل وهو عامي، وابن شمون وهو غال، وابن الأصم وهو ضعيف غال أيضا، وكان من كذابة أهل البصرة، فلا اعتماد عليها، فبقي الاعتماد على الرواية الأولى (معه).
(٦٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 ... » »»
الفهرست