عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٦
(42) وروي ان ثورا قتل حمارا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في الناس من أصحابه وفيهم أبو بكر وعمر فقال: " يا أبا بكر اقض بينهم " قال يا رسول الله: بهيمة قتلت بهيمة وما عليها شئ، فقال لعمر: " اقض بينهم "، فقال: مثل قول أبي بكر، فقال " يا علي: اقض بينهم "، فقال: نعم يا رسول الله (إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور. وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه، فلا ضمان عليهم) قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: " الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين " (1) (2).
(43) وروى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل عبده على دابة فوطئت طفلا، فقال: (الغرم على مولاه) (3) (4).

(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك، حديث: ٦.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية. وأما المحقق فقال: إن كان صاحب الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها، وإن لم تكن منه تفريط لم يضمن. واليه ذهب العلامة، فكلاهما راعيا التفريط وعدمه، لا الدخول في المقام. والظاهر أنه لا فرق بين ما اختاروه وبين مضمون الرواية لان التفريط معتبر في الرواية الا انه جعله معللا بالدخول أو عدمه (معه).
(٣) الفقيه: ٤، باب ما يجب في الدابة تصيب انسانا بيدها أو رجلها، حديث: 2 فيه: (فوطئت رجلا).
(4) يحمل هذه الرواية على كون العبد صغيرا أو مجنونا، لان المولى فرط حينئذ باركابه الدابة مع علمه بعدم تميزه فكأنه السبب التام في الجناية. وأما إذا كان بالغا عاقلا فلا، لان الجناية يلزم المملوك. فوجب حمل الرواية على ذلك جمعا بين الأدلة (معه).
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست