عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٤
الباقين من دية المقتولين) (1).
(37) وروى إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا (2).
(38) وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين بشئ).
(39) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة) (3) (4).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الاشتراك في الجنايات، حديث: 5.
(2) المصدر السابق، ذيل حديث: 5.
(3) المصدر السابق، حديث: 3.
(4) بمضمون هذه الرواية أفتى كثير من الأصحاب، وضعف سندها الشيخ أبو العباس، وقال: انها مع ضعف سندها حكم في واقعة فلا يجب تعديتها، والذي يقتضيه الأصل ان شهادة الثلاثة إذا سبقت على شهادة الاثنين وكانوا عدولا قبلت، ولم تقبل شهادة الاثنين بعد ذلك لحصول التهمة. هذا إذا كانت الدعوى على البعض ولم يحصل التهمة بالنسبة إلى الكل. أما لو كانت الدعوى على الجميع، أو حصلت تهمة الجميع، سقطت شهادة الكل. ويكون الحكم هنا اللوث فيرجع إلى القسامة (معه).
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست