الباقين من دية المقتولين) (1).
(37) وروى إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله بن أبي الجعد قال: كنت أنا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا (2).
(38) وروى عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
(قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين، فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى دية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وان مات أحد المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين بشئ).
(39) وروى الشيخ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم، فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة انهم غرقوه فقضى عليه السلام بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة) (3) (4).