عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١٧
وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت؟ قال:
(الدية كاملة، ولا يقتل الرجل) (1).
(25) وروى الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات، أو انكسر منه عضو؟ قال: (هو ضامن) (2) (3).
(26) وروى الشيخ أيضا في الكتاب عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (4) (5).
(27) وروى في الاستبصار عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله؟ قال: (الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه)

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٣٣.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٤٢.
(٣) مضمون هذا الحديث لم يخالف فيه أحد من الأصحاب، لكنهم علقوا الضمان بكون الفساد الواقع مستندا إلى صناعته كالقصار إذا أحرق الثوب والملاح إذا خرق السفينة والختان إذا جنى في الختانة وحمل المتاع إذا سقط عن رأسه أو زلق به، فإنه يضمن المتاع وما يجنى عليه المتاع. أما لو كانت الجناية لا بسبب صناعته كما لو استولى عليه ظالم أو سرقه سارق من غير تفريط منه فلا ضمان (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 61.
(5) هذا الحديث أيضا في الحكم كالحديث السابق عليه لم تقع فيه خلاف، وتمشيته كالأول (معه).
(٦١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 ... » »»
الفهرست