وهشام والنضر وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت؟ قال:
(الدية كاملة، ولا يقتل الرجل) (1).
(25) وروى الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب انسانا فمات، أو انكسر منه عضو؟ قال: (هو ضامن) (2) (3).
(26) وروى الشيخ أيضا في الكتاب عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن أبيه ان عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام (4) (5).
(27) وروى في الاستبصار عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله؟ قال: (الدية على الذي وقع على الرجل لأولياء المقتول ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه)