عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١٩
فقرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها، فألزم القارصة ثلث الدية والقامصة ثلثها الاخر وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة عبثا (1).
(30) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم فمات، فضمن الباقيين ديته، لان كل واحد منهم ضامن لصاحبه) (2) (3).
(31) وروى عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا دعى الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته) (4).
(32) وروى الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن عمرو بن أبي المقدام قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر المنصور، وهو بطوف، وهو يقول: يا أمير المؤمنين ان هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله، فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنعا به. فقال لهما أبو جعفر: وما صنعتما به؟ فقالا: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال لهما: وافياني غدا صلاة العصر في هذا المكان، فوافياه من الغد صلاة العصر، وحضرا به، فقال لجعفر بن محمد: وهو قابض على يده يا جعفر اقض بينهم، فقال يا أمير المؤمنين: (اقض بينهم أنت)، فقال له: بحقي عليك الا قضيت بينهم، قال: فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه ثم جاء الخصمان

(١) المقنعة: ١١٧، باب الاشتراك في الجنايات. رواه كما في المتن مرسلا.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد، حديث: ٨.
(٣) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، وضعفها المحقق، وقال: ان الدية تكون أثلاثا فأسقط الثلث عنهما لأجل فعل الثالث لمشاركته لهما في الهدم، فوقوع الحائط بفعل الثلاثة، فيقسم موجب الجناية أثلاثا على نسبة السبب لأنه ثلاثة، وهو مذهب ابن إدريس، وهذا أقوى لمناسبته للأصل (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: 2.
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست