عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٣
في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة وضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال: (تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج) (1) (2).
(36) وروى النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان. فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا، فقال علي عليه السلام لقوم (ما ترون؟) قالوا: نرى ان تقيدهما، قال علي عليه السلام: (فلعل ذينك الذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟) قالوا: لا ندري.
فقال علي عليه السلام: (بل اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٢٩.
(٢) هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها في النهاية. والمحقق والعلامة اعترضا على الفتوى من حيث إن الحكم بأن دية الصديق على المرأة مشكلة: لان الصديق أهدر دمه بدخوله دار غيره، فالزوج قتله دفاعا عن نفسه، أو لأنه وجده عند زوجته، ومن وجد شخصا في داره عن امرأته لا جل الزنا جاز له قتله، فسقط القود عن الزوج لأجل الصديق.
فاما وجوب دية الصديق على مضمون الرواية فيمكن توجيهه بأن المرأة غرته بادخاله، فكانت كمن ألقى شخصا في البحر فالتقمه الحوت، فكان ضامنا لديته. قالا بعد ذلك:
هذا الحكم في واقعة فلا عموم له، فيحتمل انه عليه السلام حكم بذلك لعلمه بما أوجب ذلك الحكم، وإن كان الراوي نقله من غير ذكر السبب المقتضى له، فلا يتعدى (معه).
(٦٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 ... » »»
الفهرست