(33) وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها، فتحرك ابنها فقتله بفأس كان معه، فلما فرغ وأخذ الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته، فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد، فقال أبو عبد الله عليه السلام:
(اقض على هذا كما وصفت لك فقال: يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها انه زان وهو في ماله غرامة، وليس عليها في قتله إياه شئ لأنه سارق) (1) (2).