عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢٠
فجلسوا قدامه، فقال: (ما تقول؟) فقال: يا بن رسول الله ان هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله، فوالله ما رجع إلي، ووالله ما أدري ما صنعا به، فقال:
(ما تقولان؟) فقالا: يا بن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله، فقال جعفر عليه السلام:
يا غلام اكتب:
(بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله " كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله ".
(يا غلام نح هذا واضرب عنقه). فقال: يا بن رسول الله والله ما قتلته أنا ولكن أمسكته فجاء هذا فوجأه فقتله، فقال: (أنا ابن رسول الله يا غلام نح هذا واضرب عنق الاخر) فقال: والله يا بن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالاخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة (1) (2).

(1) المصدر السابق، حديث: 1.
(2) هذه الرواية والتي قبلها مضمونهما واحد، واتفق الكل على العمل بمضمونها ومضمونهما دال على أن من دعى غيره وأخرجه عن منزله كان ضامنا حتى يرده إليه. لكن ذلك مشروط بعدم مواعدته له، وأن لا يكون الاخراج نهارا بل يكون ليلا، وأن لا يخرج بعد العود لا بدعاء، وأن لا يعرف خبره بأن يفقد عينه، أو لم يعرف خبر أصلا. فمع عدم العداوة يضمن المخرج الدية لا غير، ومع العداوة المعروفة يثبت القصاص للولي.
وإذا عرف خبره، فان عرفه بالقتل واعترف به المخرج قتل به، وان غراه إلى غيره وأقام البينة فلا ضمان، وإن لم يقم البينة، قيل يقاد به، وقيل: يضمن الدية وهو الأحوط.
وان وجد ميتا فمع اللوث يثبت القسامة، ومع عدمه ودعوى المخرج انه مات حتف أنفه لا شئ الا اليمين، وقيل تثبت الدية بمضمون الرواية إلا أن يقم البينة بسلامته وانه مات حتف أنه أيضا. ويعم هذا الحكم الرجل والمرأة والصغير والكبير والحر والعبد، لان الرواية الأولى فيها لام الجنس وهي للعموم. والثانية فيها لفظ الكل وهي للعموم. ودلت الرواية الثانية على أن الممسك للقتل عقوبته الحبس دائما والتعزير في كل سنة (معه).
(٦٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 ... » »»
الفهرست