عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١٨
قال: (وان أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا) (1) (2).
(28) وروى أيضا مرفوعا إلى أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ ابن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت أخرى فنخستها، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى ديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة (3) (4).
(29) وروى أنه عليه السلام قضى في جارية ركبت عنق أخرى، فجاءت ثالثة

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، باب من زلق من فوق على غيره فقتله، حديث: ٤.
(٢) هذه الرواية مخالفة للأصل من حيث إن الدافع ملجئ للواقع، فصار كالآلة فالذي يقتضيه أصل المذهب ان الضمان على الدافع من رأس، واليه ذهب الأكثر، وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية، والأولون تركوا العمل بها، ولعله استضعافا لسندها مع مخالفتها للأصل (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الاشتراك في الجنايات، حديث: 10.
(4) الكلام هنا على هذه الرواية والتي بعدها. أما هذه الرواية الأولى فضعيفة السند، لضعف راويها، فان أبا جميلة ضعيف جدا. وأما الرواية الثانية فقد أفتى جماعة من الأصحاب وجعلوا ذلك موقوفا على كون الركوب بما ذكره في الرواية، من أنه كان للعبث فأما لو كان الركوب لغرض مقصود كانت الدية نصفان بين القامصة والناخسة. وابن إدريس قال: الدية كلها على الناخسة ان كانت بسبب ذلك لجاءت المركوبة إلى القمص، وإن لم تكن ملجأة لها إليه كانت الدية عليها، وبهذا أفتى العلامة وولده، لان فعل المكره مستند إلى المكره، فيكون المكره كالآلة، فيتعلق الحكم بالمكره. ولعلهم إنما تركوا العمل بالرواية لاستضعافها، والا فالاجتهاد في مقابل النص لا يجوز.
ومعنى (قمصت) بفتح القاف وكسر الميم رفعت رجليها وطرحتها. والقرص والنخس بمعنى واحد. ويقال: قمص الفرس بفتح القاف والميم يقمص. ويقمص بضم الميم وكسرها قمصا وقماصا بكسر القاف، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ويعجن برجليه (معه).
(٦١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 ... » »»
الفهرست