عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٣٢
(59) وروى العلاء بن الفضل عن الصادق عليه السلام قال: (وفي لسان الدية تامة وأذنيه الدية تامة والرجلان بتلك المنزلة والعينان بتلك المنزلة والعين العوراء الدية تامة والإصبع من اليد والرجل فعشر الدية) (1) (2).
(60) وروى محمد بن يعقوب عن الحكم بن عتيبة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أصابع اليدين؟ إلى أن قال: (وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح) (3) (4).
(61) وروى غياث عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل جانب من الانف، ثلث دية الأنف) (5).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: ١٠.
(٢) المراد بالعين العوراء، ليس هي التي بها العور، بل المراد العين التي ليس لصاحبها الا هي. وأطلق عليها اسم العور، وان كانت صحيحة تجوزا واتساعا في اللغة حيث لا أخت لها من جنسها.
وفى معنى هذا الحديث المروى أن أبا لهب اعترض على النبي صلى الله عليه وآله عند إظهاره دعوى النبوة، فقال له أخوه أبو طالب: يا أعور وما أنت وهذا. قال ابن الاعرابي: ولم يكن أبو لهب أعور، وإنما العرب يقول: للذي ليس له أخ من أبيه، انه أعور. فاستعمل ذلك فيه توسعا ومجازا، فكذا الذي في الرواية. وأما ما تضمنت من الاحكام فليس فيه كلام والأصحاب متفقون على العمل بمضمونها ومفتون به (معه).
(٣) الفروع: ٧، كتاب الديات، باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع قطعة من حديث: ٢.
(٤) لا فرق في الشلل بين أن يكون خلقة أو بآفة عرضت. وعلى هذه الرواية عمل الأصحاب وفتواهم لم يخالف في ما تضمنت أحد منهم (معه).
(٥) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، قطعة من حديث: 67.
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست