عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١٦
خاصة ان كانت إنما صارت ظئرا طلب للعز والفخر. وان كانت إنما ظائرت من الفقر فالدية على عاقلتها) (1) (2).
(23) وروى الشيخ في التهذيب عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر؟ قال: (لا شئ عليهما إذا كانا مؤتمنين، فإذا اتهما لزمتهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل) (3) (4).
(24) وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي،

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ضمان النفوس وغيرها، حديث: ٦.
(٢) قال العلامة في المختلف، بعد ذكر هذه الرواية: في رجالها من لا يحضرني حاله، فان صحت تعين العمل بها، وإن لم يصح طريقها كانت الدية على العاقلة، لان النائم لا قصد له، وطلب الفخر وعدمه لا يخرج الفعل عن كونه خطاءا. وفى قوله هذا:
دلالة على توقفه في الفتوى، وجزم في الارشاد بمضمون الرواية كالشيخ في النهاية.
وفى القواعد استقرب ضمان العاقلة. وفى التحرير قال: لا وجه للتفصيل. والأقوى العمل بالرواية لشهرتها (معه).
(٣) التهذيب: ١٠ كتاب الديات، باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له، حديث: ٣٢.
(٤) الكلام على هذه الرواية والتي بعدها أن نقول: بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، وبمضمون الثانية أفتى المفيد والمحقق والعلامة. وابن إدريس قال: إنه مع التهمة يكون لوثا يثبت حقه بالقسامة ويقتص. والشيخ في التهذيب بعدما أورد الحديث الأول وأورد بعده الحديث الثاني قال: لا تنافى بين الخبرين، لان الخبر الأول إنما نفى أن يكون عليها شئ من القود ولم ينف أن يكون عليها الدية، والحديث الثاني إنما دل على وجوب الدية، فهما متوافقان، والفائدة في عدم التهمة نفى وجوب القصاص فإذا حلف كل واحد منهما انه لم يرد القتل سقط القود ولزمت الدية. والظاهر أنها دية العمد، قال الشيخ، وقال غيره: انها دية شبه العمد. فأما مع التهمة وعدم الحلف على نفيها يثبت القود (معه).
(٦١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 ... » »»
الفهرست