خاصة ان كانت إنما صارت ظئرا طلب للعز والفخر. وان كانت إنما ظائرت من الفقر فالدية على عاقلتها) (1) (2).
(23) وروى الشيخ في التهذيب عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الاخر؟ قال: (لا شئ عليهما إذا كانا مؤتمنين، فإذا اتهما لزمتهما اليمين بالله انهما لم يريدا القتل) (3) (4).
(24) وروى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي،