عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١٠
(7) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام: يستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدي دية العمد في سنة) (1) (2).
(8) وروى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: (قتل العمد كلما عمد به الضرب ففيه القود) (3).

(1) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الدية في قتل العمد والخطأ، حديث: 10.
(2) دلت هذه الرواية على أن دية العمد تستأدى في سنة واحدة، وهو حكم مشهور بين الأصحاب. والشيخ في الخلاف قال: إنها حالة. ودلت على أن الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين، وهو أيضا مشهور بين الأصحاب. والشيخ في الخلاف قال: إنه تستأدى في سنة، لكن الاعتماد على مضمون الرواية أولى، لأنه المشهور، ودلت عليه الرواية بصريحها.
وأما دية شبيه العمد فلم يتعرض في الرواية لذكرها، وقد اختلفوا في حكمها، فبعضهم قال: لما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأصل بالنص لأجل تفاوت الجناية في الشدة والضعف، وجب أن يظهر التفاوت فيه أيضا بالنسبة إليهما والى شبيه العمد وهو واسطة بينهما، فيقتضى المناسبة انها تستأدى في سنتين، لخفة جنايتها بالنسبة إلى العمد وثقلها بالنسبة إلى الخطأ المحض، فيتوسط بينهما، وهذا أقوى (معه).
(3) الفروع: 7، كتاب الديات، باب قتل العمد وشبه العمد والخطأ، قطعة من حديث: 1.
(٦١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 ... » »»
الفهرست