عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١٢
(11) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال: (دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم) (1).
(12) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمان مائة درهم. وقال: ان للمجوسي كتابا يقال له: جاماس) (2).
(13) وروى درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي قال: (هم سواء ثمانمائة درهم) (3).
(14) وروى الحسن بن محبوب وابن بكير عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني والمجوسي واليهودي؟ قال: (ديتهم سواء ثمانمائة درهم) (4).
(15) وروى ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: 32.
(2) المصدر السابق، حديث: 34.
(3) المصدر السابق، حديث: 29.
(4) المصدر السابق، حديث: 27.
(٦١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 ... » »»
الفهرست