عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١٣
(بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين فأصاب بها دماء قوم من اليهود والنصارى والمجوس، فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله اني أصبت دماء قوم من اليهود والنصارى فوديتهم ثمانمائة درهم. وأصبت دماء قوم من المجوس ولم تكن عهدت إلي فيهم عهدا؟ قال: فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان ديتهم مثل دية اليهود والنصارى، وقال: انهم أهل الكتاب) (1) (2).
(16) وروي ان أبا جعفر عليه السلام قال: (ان دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم) (3) (4).

(١) المصدر السابق، حديث: ٢٨.
(٢) من هذه الرواية إلى رواية أبان بن تغلب المتقدمة عليها، خمس روايات نقول فيها: فالرواية الأولى أعني رواية أبان بن تغلب دالة على مساواة دية أهل الذمة لدية المسلم وهي ضعيفة لم يعمل عليها أحد من الأصحاب. وأما الرواية الثانية المشتملة على الفرق بين اليهودي والنصراني والمجوسي فأفتى بمضمونها ابن الجنيد، والشيخ حملها في التهذيب على من يتعمد قتل أهل الذمة. وأما الروايات الثلاث الباقية فمضمونها دال على مساواة الفرق الثلاث في الدية وانها لا تزيد على ثمانمائة درهم، والمشهور بين الأصحاب العمل بها.
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب الزيادات، حديث: 14.
(4) الكلام على هذه الرواية إلى آخر الرابعة أن نقول: بمضمون الحديث الأول في ولد الزنا والحديث الثالث المتعلق به أفتى السيد المرتضى وقال: ان دية ولد الزنا لا يتجاوز بها دية أهل الذمة. وأما دية العبد المذكور في الرواية الأولى انها أيضا كذلك فغير معمول به بين الأصحاب، خصوصا والرواية المشتملة على ذلك من المراسيل بل عملهم فيه على الرواية الثانية من أن دية العبد قيمته، إلا أن يتجاوز القيمة دية الحر فترد إليه. وأما الرواية الثالثة فدلالتها على دية ولد الزنا ضعيفة أيضا لاشتمالها على الارسال ومخالفتها للأصل، ولهذا قال أكثر الأصحاب ان ديته كدية المسلم إذا كان على ظاهر الاسلام أخذا بعموم الحديث الرابع فإنه حكم فيه بأن المسلمين يكافئ بعضهم بعضا، يعنى في دمائهم، وولد الزنا عندهم مسلم فيشمله أحكامهم (معه).
(٦١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 ... » »»
الفهرست