يقتص من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص) (1) (2).
(74) وروى الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: (قال أبو جعفر الأول لعبد الله بن العباس يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف قال: فقال: (لا) فقال: ما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت، فأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟ قال: (أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل)، قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود ليس تفسيره في الأرض، أقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل (3) (4).