عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٧
يقتص من صاحبه ويأخذ خمسة آلاف درهم، فعل، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص) (1) (2).
(74) وروى الحسن بن العباس بن الحريش عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: (قال أبو جعفر الأول لعبد الله بن العباس يا بن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف قال: فقال: (لا) فقال: ما ترى في رجل ضربت أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهبت، فأتى رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به إليك وأنت قاض، كيف أنت صانع؟ قال: (أقول لهذا القاطع: اعطه دية كف، وأقول لهذا المقطوع صالحه على ما شئت أو ابعث لهما ذوي عدل)، قال: فقال له: جاء الاختلاف في حكم الله، ونقضت القول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود ليس تفسيره في الأرض، أقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم اعطه دية الأصابع هذا حكم الله عز وجل (3) (4).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه، حديث: ٣.
(٢) بمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية والمبسوط، وهو مذهب المفيد وفخر المحققين، احتجاجا بالرواية، وبان عين الأعور فيها دية كاملة، فإذا اقتص بما فيه نصف الدية كان له الباقي، والا لزم الظلم في حقه. لكن قيدوا ذلك بأن يكون العور خلقة، وإن كان ذهاب العين بما لا يستحق به دية. أما لو ذهبت في قصاص أو استحق ديتها لم يكن لها دية كاملة، بل يكون حكمها كذى العينين فيها نصف الدية. وقال ابن إدريس والعلامة في تحريره: ليس له أكثر من القصاص بعين، فلا يسترد، أخذا بعموم قوله تعالى: " والعين بالعين " وأجيب بأن اللام للجنس (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: ٨.
(٤) بمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية، وخالفه ابن إدريس وقال: لا قصاص هنا، لأنه لا يمكن الوصول إليه الا بقطع الأصابع، وهي غير مستحقة للقطع، فينتقل إلى الحكومة، قال العلامة: ولا بأس به لضعف سند الرواية، ثم توقف، والعمل بالرواية أقوى (معه).
(٦٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 ... » »»
الفهرست