عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠٦
أتى على نفسه فعفى عنه وتباريا) (1) (2).
(72) وروى الشيخ أيضا في التهذيب مرفوعا إلى هشام بن سالم عن سورة ابن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى؟ فقال: (ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فأراد أوليائه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي - قال: - وان كانت يده ذهبت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وان شاؤوا أخذوا دية كاملة. هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام) (3) (4).
(73) وروى عبد الله بن حكم عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح فقاء عين رجل أعور؟ قال: (عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه ان

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: ١٣.
(٢) هذه الرواية ضعيفة من وجهين. الأول: انها مشتملة على إرسال. الثاني: ان فيها أبان ابن عثمان وكان ناووسيا، ذكره الكشي عن محمد بن مسعود وعن علي بن الحسن. وحينئذ إذا ضعفت الرواية وجب الرجوع إلى الأصل. وهو ان كل ما ضرب به القاتل مما له القتل به كان له القصاص مرة ثانية من غير رجوع عليه بشئ، لان ما فعله مباح والمباح لا يستعقب الضمان، وإن كان ما ضرب به مما لا يسوغ به القصاص لم يكن له القصاص إلا أن يقتص منه بمثل ما فعل، ويمكن تصحيح الرواية بحملها على المعنى الثاني (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القصاص، حديث: 9.
(4) هذه الرواية عمل عليها الأصحاب ولم يخالف فيها أحد منهم، ويعضدها النظر لان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر للنقص، فلا بد من رد قدر النقص. فأما إذا كان الذهاب من قبله تعالى كالأكلة والوقوع بالثلج، فلا رد لعموم. النفس بالنفس، وهي لا تتبعض فلهم نفس كاملة وان عدم بعض منافعها. وقوله: (وإن كان أخذ لها دية) معناه انه استحق ديتها وإن لم يأخذها أما بالعفو أو بمنع الظالم (معه).
(٦٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 ... » »»
الفهرست