أتى على نفسه فعفى عنه وتباريا) (1) (2).
(72) وروى الشيخ أيضا في التهذيب مرفوعا إلى هشام بن سالم عن سورة ابن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول اقطع اليد اليمنى؟ فقال: (ان كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع وأخذ دية يده من الذي قطعها، فأراد أوليائه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها ويقتلوه، وان شاؤوا طرحوا عنه دية يده وأخذوا الباقي - قال: - وان كانت يده ذهبت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وان شاؤوا أخذوا دية كاملة. هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام) (3) (4).
(73) وروى عبد الله بن حكم عن الصادق عليه السلام قال سألته عن رجل صحيح فقاء عين رجل أعور؟ قال: (عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه ان