(49) وروى أيوب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم، وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها) قال: قلت: الغلام ان زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك، أيقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: فقال: (أما الحدود الكاملة التي يؤاخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنة، يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمسة عشر سنة ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم) (1).
(50) وروى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال: (إن كان المجنون أراده فدفعه علن نفسه فقتله، فلا شئ عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته الدية من بيت المال - قال -: وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى ان على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله يتوب إليه) (2).
(51) وروى الحسن بن محبوب عن أبي الورد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ولأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله رجل حمل عليه ورجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة، فناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله؟ قال:
(أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الامام ولا يبطل دمه) (3) (4).