(٢٥) وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: (لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه) (١).
(٢٦) وروى أبو مريم الأنصاري (واسمه عبد الغفار بن القاسم) وهو ثقة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في امرأة قتلت رجلا؟ قال: (تقتل ويؤدى وليها بقية المال) (٢) (٣).
(٢٧) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: قول الله عز وجل:
﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والاثني بالأنثى﴾ (4).
قال: (لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد) (5).
(28) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن كان المملوك له، أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به) (6).