عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٣
(٢٥) وروى ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عنه عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: (لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه) (١).
(٢٦) وروى أبو مريم الأنصاري (واسمه عبد الغفار بن القاسم) وهو ثقة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: في امرأة قتلت رجلا؟ قال: (تقتل ويؤدى وليها بقية المال) (٢) (٣).
(٢٧) وروى أبو بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: قول الله عز وجل:
﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والاثني بالأنثى﴾ (4).
قال: (لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد) (5).
(28) وروى الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام في رجل قتل مملوكه أو مملوكته؟ قال: إن كان المملوك له، أدب وحبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به) (6).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٩.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١٤.
(٣) مضمون الروايتين الأولتين هو المشهور بين الأصحاب، وقد عضدها روايات أخرى متظافرة عن أهل البيت عليهم السلام، ولم يعارضها الا الرواية الثالثة. قال الشيخ في الاستبصار: هذه رواية شاذة لم يروها الا أبو مريم، وان تكررت في الكتب في مواضع متفرقة، ومع ذلك فهي مخالفة لظاهر الكتاب، ثم قال: ولا يبعد دعوى الاجماع على الأول. قال الشيخ أبو العباس: الراوي ثقة والطريق صحيح، لكن الأصول وعمل الأصحاب على خلافه (معه).
(٤) سورة البقرة: ١٧٨.
(5) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه، حديث: 1.
(6) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به، حديث: 5.
(٥٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 ... » »»
الفهرست