عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٢
(46) وروى الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود) (1).
(47) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام:
في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية) (2) (3).

(ج) ان المرأة ترد نصف الدية إذا قتل شريكها، وهذا هو مذهب الشيخ في النهاية، وهو ممنوع عند الأكثر.
والشيخ رحمه الله حمل قوله: (لم يدرك) على معنى عدم البلوغ إلى حد الكمال بل بلغ ما دون ذلك من العشر أو خمسة الأشبار الذي هو مناط القصاص. وحمل قوله:
(خطأ المرأة والغلام عمد) على معنى الخطأ الذي يعتقده بعض المخالفين المسمى عندهم خطاءا مع أنه من ضرب العمد وهو القتل بغير حديد، فان بعضهم قال: إن هذا النوع من القتل وان وقع من الفاعل عمدا الا انه داخل في قسم الخطأ وان له حكمه. وبمضمون الرواية أفتى الشيخ في النهاية، والأكثر على ردها، وما نزله الشيخ من التنزيلات فيه بعد عن مضمونها (معه).
(١) رواه في المهذب، كتاب الديات، في شرح قول المصنف: (وفى رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا)، نقلا عن الشيخ في النهاية.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل، حديث: ٤.
(٣) الرواية الأولى دل بمضمونها على أن البلوغ يتحقق في الصبي بثمان سنين ويثبت القصاص منه، لان استيفاء الحدود منه موجب لثبوت القصاص، لأنه من سائرها.
والرواية الثانية دلت على أن المعتبر في ذلك إنما هو المساحة المذكورة، وانه متى بلغها اقتص منه ومتى نقص عنها لا اقتصاص ويحكم بالدية، وبمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق والمفيد، ورد ذلك ابن إدريس وقال: لا قصاص حتى يبلغ خمسة عشر سنة، وهو مذهب المتأخرين أخذا بعموم قوله عليه السلام: رفع القلم من ثلاثة الحديث ولان الاحتياط في الدم أوجب الا في موضع اليقين، ولا يقين قبل خمسة عشر لوقوع النزاع فيقتصر على موضع الاجماع لأنه المتيقن، وهذا هو الأقوى (معه).
(٥٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 ... » »»
الفهرست