(46) وروى الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام ثمان سنين، فجائز أمره في ماله وقد وجبت عليه الفرائض والحدود) (1).
(47) وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال أمير المؤمنين عليه السلام:
في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: (إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه، وإن لم يكن قد بلغ خمسة أشبار قضي بالدية) (2) (3).