(48) وروى الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: متى يجب على الغلام الحدود التامة ويؤاخذ بها؟ قال: (إذا خرج عن اليتم فأدرك) قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال: (إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها وأخذت له) قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها؟
قال: (ان الجارية ليست مثل الغلام إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء وأقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها - قال: - والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك) (1) (2).