عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٣
(48) وروى الشيخ في التهذيب عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن حمزة بن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام قلت: متى يجب على الغلام الحدود التامة ويؤاخذ بها؟ قال: (إذا خرج عن اليتم فأدرك) قلت: فلذلك حد يعرف؟ فقال: (إذا احتلم أو بلغ خمسة عشر سنة أو أشعر أو أنبت قبل ذلك، أقيمت عليه الحدود التامة واخذ بها وأخذت له) قلت: فالجارية متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ لها ويؤخذ بها؟
قال: (ان الجارية ليست مثل الغلام إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها، وجاز أمرها في البيع والشراء وأقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها - قال: - والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ولا يخرج عنه اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك) (1) (2).

(1) لم نعثر عليه في التهذيب. وفى الفروع: 7، كتاب الحدود، باب حد الغلام والجارية اللذين يجب عليهما الحد تاما، حديث: 1.
(2) هذان الحديثان صريحان في أن البلوغ المعتبر في الرجل والمرأة الموجب لجميع الأحكام الشرعية، بالحد الذي ذكره فيهما، وانه متى نقص عن ذلك لم يتحقق البلوغ الذي هو مناط هذه الأحكام. وفيهما دلالة على مساواة أحكام المال والتزويج والحدود والقصاص وغيرها من الاحكام في وجوب التوقف على البلوغ المحدود بما ذكره فيهما، وانه لم يفرق بين شئ منها، الا انه في الحديث الثاني أشار إلى أنه قبل البلوغ لا يبطل حقوق الله بالكلية ولا حقوق المسلم بسبب عدم البلوغ، فكأنه أشار إلى أنه يثبت عليه شئ منها، الا انها ليست كالحدود الثابتة والحقوق الواجبة على البالغين.
وفيه دلالة على أن الصبيان فإذا قارفوا شيئا من الذنوب الموجبة للحدود في البالغين يجب عليهم التعزير ولا يبلغ فيهم الحدود الثابتة حسما للجرأة وعدم تعطيل الحدود بالكلية سواء كان في حقوق الله أو في حقوق الآدميين. وبمضمون هذين الحديثين قال الأكثر، واشتهر بين الطائفة الافتاء بمضمونهما وترك ما سواهما من الاخبار مما يخالف مضمونهما (معه).
(٥٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 ... » »»
الفهرست