عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩٠
الذمي ثمان مائة درهم) (1).
(43) وروى إسماعيل بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال: (لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر) (2) (3).
(44) وروى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في نصراني قتل مسلما، فلما اخذ أسلم، أقتله به؟ قال: (نعم) قيل: فإن لم يسلم؟
قال: (يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله) (4) (5).

(١) المصدر السابق، حديث: ٩.
(٢) المصدر السابق، حديث: ١٢.
(٣) على الروايات الثلاث نقول فيها: الرواية الأولى دلت على أن المسلم يقاد بالذمي إلا أن يرد عليه فاضل الدية، وبمضمونها أفتى الصدوق. وقال أبو العباس:
هذا قول متروك انعقد الاجماع على خلافه، فلا اعتداد به، وحملوا الرواية على المعتاد والرواية الثانية دلت على أنه لا قود على المسلم بقتل الذمي ولا يجرحه مطلقا، وإنما يؤخذ منه الدية، وبمضمونها أفتى ابن إدريس، لا تمسكا بها، بل تمسكا بقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) وحملها الأكثرون أيضا على غير المعتاد. والرواية الثالثة دلت على أنه يقاد مع الاعتياد وبدونها لا يقاد، وبمضمونها أفتى الشيخ.
واختلفوا في الاعتياد، فقيل يصدق بالثانية لاشتقاقه من العود، وقيل: بالثالثة لأنه من العادة، لان الثالثة سبب للعادة والعادة سبب للقصاص. وقيل: يرجع فيه إلى العرف. والعمل بهذه الرواية أقوى لأنها بين الروايتين. لكن قود المعتاد هل هو من باب القصاص أو من باب الحدود وكلاهما محتمل ويتفرع عليهما فروع وهي بالكتب الفقهية أشبه (معه).
(٤) الفقيه: ٤، باب المسلم يقتل الذمي أو العبد أو المدبر أو المكاتب أو يقتلون المسلم، حديث: 4.
(5) دلت هذه الرواية على أمور: (أ) كون القتل هنا من باب القصاص، لا انه للخروج عن الذمة. (ب) جواز مباشرة الولي للقتل من غير احتياج إلى اذن الحاكم. (ج) جواز العفو عنه إذا اختاره الولي. (د) كون ماله تبعا له، سواء استرق أو قتل. (ه‍) عدم التعرض للأولاد بنفي أو اثبات. (و) ان ظاهرها دال على أن ملكية المال تابع للاسترقاق.
وفى كل هذه الأحكام وقع النزاع. ففي الحكم الأول خالف أبو الصلاح وابن زهرة وقالا: انه يقتل لخروجه عن الذمة وفى الثاني خالف الثلاثة وقالوا، لا بد من اذن الامام، وفى الثالث خالف التقى فمنع العفو، وفى الرابع خالف جماعة وقالوا: بدخول الأولاد فيملكون كأبيهم، وليس في ظاهر الرواية ما يدل عليه، وفى الخامس قال ابن إدريس: انه هو الذي يجب فإن لم يختاروا الاسترقاق لم يملكوا المال، فمتى قتلوا رجع المال إلى الورثة. وظاهر الرواية يساعده لأنه إنما ذكر المال عقيب الاسترقاق (معه).
(٥٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 ... » »»
الفهرست