الذمي ثمان مائة درهم) (1).
(43) وروى إسماعيل بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة قال: (لا، إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم، فيقتل وهو صاغر) (2) (3).
(44) وروى الصدوق في كتابه عن ضريس الكناسي عن الباقر عليه السلام في نصراني قتل مسلما، فلما اخذ أسلم، أقتله به؟ قال: (نعم) قيل: فإن لم يسلم؟
قال: (يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وان شاؤوا عفوا وان شاؤوا استرقوا، وإن كان معه مال يدفع إلى أولياء المقتول هو وماله) (4) (5).