(45) وروى الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام انه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطاءا؟ فقال: (ان خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه، وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، قال، وان أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية) (1) (2).
(٥٩١)