عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩١
(45) وروى الشيخ عن أبي بصير عن الباقر عليه السلام انه سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطاءا؟ فقال: (ان خطأ المرأة والغلام عمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما ويردون على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم، وان أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه، وترد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية، قال، وان أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية) (1) (2).

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل، حديث: 3.
(2) هذه الرواية دلت على أمور ثلاثة كل واحد منها مخالف لما هو المشهور بين الطائفة:
(أ) كون خطأ الغلام عمدا، ومعلوم بين الطائفة عكس ذلك.
(ب) ثبوت القصاص وجريانه على من لم يبلغ، لان المسؤول عنه في الرواية غلام لم يدرك، ومعناه لم يبلغ، وقد حكم في الرواية بجواز الاقتصاص منه، وهو مخالف لما هو المشهور من أن القصاص مشروط بالبلوغ.
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 ... » »»
الفهرست