إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يقاص منها) (1) (2).
(38) وروى جابر عن الباقر عليه السلام، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطاءا فلما قتله أعتقه مولاه قال: (فأجاز عتقه وضمنه الدية) (3) (4).
(39) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " (5).
(40) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت