عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٨
إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم يوجب عليه الدية، لأنه ليس له جارحة يقاص منها) (1) (2).
(38) وروى جابر عن الباقر عليه السلام، قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد قتل حرا خطاءا فلما قتله أعتقه مولاه قال: (فأجاز عتقه وضمنه الدية) (3) (4).
(39) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده " (5).
(40) وروي أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: (لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها حديث: ٥٥.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى أكثر الأصحاب، لأنها من الصحاح، فعليها عملهم وخالفهم في الحكم الثاني وهو قطع الرجل باليد ابن إدريس وفخر المحققين، وقالا:
ان ذلك عدول عن الأصل، لان الآية اعتبرت المماثلة في النفس والعين والأنف والاذن والسن. والرجل غير مماثلة للسيد، ومع تعذر المماثلة يرجع إلى الدية. وهذا وإن كان كما قالا، الا ان الأصل قد يخالف لدليل، والرواية هنا صحيحة صريحة الدلالة، فلا يجوز الاجتهاد في مقابلتها (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٩١.
(٤) بهذه الرواية أفتى العلامة تبعا للشيخ في النهاية، وقال: ان العبد الجاني خطاءا بتخير مولاه بين الفداء وبين التسليم إلى الأولياء ليسترقوه، فإذا باشر العتق باشر اتلافه، فكان عليه ضمان ما يتعلق به دية المقتول بواسطة اتلافه فكان ضامنا لها. وفى القواعد زاد كونه مليا، إذ لو كان معسرا استلزم صحة العتق ابطال حق المجني عليه، وهو باطل، وما يستلزم الباطل باطل، ومنع ابن إدريس من صحة العتق إلا أن يتقدم الضمان لتقدم حق الغرماء، فلا يصح ابطاله الا بتقدم ضمان، واختاره المحقق، والعمل بمضمون الرواية أرجح (معه).
(٥) سنن ابن ماجة: ٢، كتاب الديات (21) باب لا يقتل مسلم بكافر، حديث:
2660.
(٥٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 ... » »»
الفهرست