عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٢
(22) وروى محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقاء عيني رجل وقطع أنفه وأذنيه، ثم قتله؟ فقال: (إن كان فرق بين ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة، ضربت عنقه ولم يقتص منه) (1).
(23) وروى حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام مثله سواء (2) (3).
(24) وروى حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان قتلت المرأة الرجل، قتلت به، وليس لهم الا نفسها) (4).

(١) الفروع: ٧، كتاب الديات، (باب آخر) (باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله)، حديث: ١.
(٢) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها، حديث: ٣٥.
(٣) بمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية وخالفه ابن إدريس، وقال:
أنه يقول بدخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا احتجاجا بعموم الآية، وقال العلامة في المختلف: قول ابن إدريس لا بأس به، ثم توقف، وقال الشيخ في المبسوط بالتداخل مطلقا، والعمل بالروايتين جيد (معه).
(4) الفروع: 7، كتاب الديات، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات، قطعة من حديث: 2.
(٥٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 ... » »»
الفهرست