عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٦
الحدود، وغير ذلك من قتل أو غير ذلك) (1) (2).
(35) وروى الشيخ في الاستبصار عن علي بن عقبة عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد؟ قال: (هو لأهل الأخير من القتلى ان شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياءه فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول، فصار لأولياء الثاني فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع ان شاءوا قتلوه وان شاءوا استرقوه) (3).
(36) وروى ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن الباقر عليه السلام في عبد جرح رجلين؟ قال: (هو بينهما، ان كانت جنايته تحيط بقيمته) قيل له:
فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال، (هو بينهما

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، قطعة من حديث: ٩٢.
(٢) بمضمون هذه الرواية أفتى الصدوق، ورجحها الشيخ في الاستبصار. والظاهر انا إذا عملنا بها خصصناها بالمطلق، وقصرنا على ما ذكر من أداء النصف فما زاد، أما لو كان أقل من النصف أو كانت الكتابة مشروطة وجب الرجوع فيه إلى الأصل. وأكثر الأصحاب لم يعملوا بمضمونها، لمخالفتها للأصل، لان المكاتب سواء كان مشروطا أو مطلقا لا تتحقق له الحرية التامة الا بأداء مجموع مال الكتابة، فلهذا قالوا: ان المكاتب إذا جنى وكان مشروطا أو مطلقا لم يؤد شيئا كان كالقن. فأما المطلق المؤدى شيئا فإنه يتحرر منه بنسبة ما أدى وتتعلق الجناية برقبته، فبعضه بما قابل نصيب الحرية في الخطأ يتعلق بالامام، وفى العمد يتعلق بما في يده، وما قابل نصيب الرقية ان فداه السيد بقيت الكتابة على حالها والا استرقه أولياء المقتول وبطلت الكتابة في ذلك البعض. هذا مقتضى الأصل ورجحه الأكثر استضعافا للرواية (معه).
(٣) الاستبصار: ٤، كتاب الديات، باب العبد يقتل جماعة أحرارا واحدا بعد الاخر، حديث، 1.
(٥٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 ... » »»
الفهرست