ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول - قال -: فان جنى بعد ذلك جناية، فان جنايته على الأخير) (1) (2).
(37) وروى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ فقال: (يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول) قال: فقلت: ان عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: (إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد، إذا كان للقاطع يدان، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان).
فقلت: أما توجب عليه الدية وتترك رجله؟ فقال: (إنما يجب عليه الدية