عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٧
ما لم يحكم به الوالي في المجروح الأول - قال -: فان جنى بعد ذلك جناية، فان جنايته على الأخير) (1) (2).
(37) وروى الشيخ في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين؟ فقال: (يا حبيب تقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أولا وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا، لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأول) قال: فقلت: ان عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى؟ قال: فقال: (إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما ما يجب من حقوق المسلمين فإنه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص، اليد باليد، إذا كان للقاطع يدان، والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان).
فقلت: أما توجب عليه الدية وتترك رجله؟ فقال: (إنما يجب عليه الدية

(١) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: ٧٢.
(٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ في النهاية، وبمضمون الرواية الثانية أفتى في الاستبصار، لأنه قال فيه عقيب ايراده للحديث: هذا الخبر ينبغي أن يحمل على أنه إنما يصير لأولياء الأخير إذا حكم بذلك الحاكم، أما ما قبل ذلك فإنه يكون بين الجميع.
واحتج على هذا الحمل بالرواية الأخيرة ليجمع بين الروايتين، واختاره ابن الجنيد والعلامة. وقال ابن إدريس: يكفي في انتقاله إلى الثاني اختيار أوليائه للاسترقاق سواء حكم حاكم أو لا، فيدخل في ملكهم بمجرد الاختيار ومع عدمه لا يدخل في الملك فحينئذ يكون على قوله الاشتراك وعدمه موقوفا على الاختيار وعدمه، وبذلك أفتى العلامة في تحريره وولده، فحينئذ يمكن تنزيل الروايتين على هذا المعنى ويتم العمل بهما، ولا فرق بين أن يكون الجناية على النفس أو على الطرف لما دل عليه مضمون الروايتين، وهذا أقوى (معه).
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»
الفهرست