سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة، أهو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله؟ قال: (نعم) قلت: ومن رمى شاة فأصاب انسانا؟ قال: (ذلك الخطأ الذي لاشك فيه، عليه الدية والكفارة) (1).
(16) وروى أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرمى الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله؟ قال: (هذا خطأ، ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها) قلت: فأرمى الشاة فأصيب رجلا؟ فقال: هذا الخطأ الذي لاشك فيه، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل مثله (2).
(17) وروى يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان ضرب رجل رجلا بالعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه العمد، والدية على القاتل. وان علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله، فهو عمد يقتل به. وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه العمد) (3) (4).