عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٥
(32) وروى جميل بن دراج في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: قلت له:
مدبر قتل رجلا خطأ، من يضمن عنه؟ قال: (يصالح عنه مولاه، فان أبي دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبره، ثم يرجع حرا لا سبيل عليه) (1).
(33) وروى هشام بن أحمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطاءا؟ قال: (أي شئ رويتم في هذا؟) قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره عتق قال:
(سبحان الله فيطل دم امرء مسلم) قلت: هكذا روينا، قال: (غلطتم على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول، فإذا مات الذي دبره استسعى في قيمته) (2) (3) (34) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال: وسألته عن المكاتب إذا أدى نصف ما عليه؟ قال: (هو بمنزلة الحر في

(1) المصدر السابق، حديث: 80.
(2) المصدر السابق، حديث: 82.
(3) الرواية الأولى صحيحة الطريق موافقة للأصل، وبمضمونها قال الأكثر: وفيها نص على أن المدبر مملوك، فدل على أن التدبير وصية لم يخرج به العبد عن كونه عبدا فيبطل تدبيره ما يبطل به الوصية.
والرواية الثانية حسنة الطريق، وبمضمونها أفتى الشيخان بناءا على أن التدبير عتق بصفة، فلا يبطل بالجناية.
والرواية الثالثة دلت على ما دلت عليه قبلها، الا ان فيه زيادة السعي إذا مات المدبر. والمفيد لم يحكم بذلك لان حسنة جميل صرحت بأنه بعد موت المدبر حر لا سبيل عليه. والصدوق عمل برواية هشام وأوجب على المملوك السعي بقدر قيمته.
وفخر المحققين أوجب السعي في أقل الأمرين من الجناية وقيمة العبد، والعمل بالذي عليه الأكثر أقوى (معه).
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست