يقتل المؤمن متعمدا، أله توبة؟ فقال: (إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل) (1) (2).
(13) وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: (لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا) (3).
(14) وروى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما قال: (قتل العمد كلما تعمدته بالضرب ففيه القود. وإنما الخطاء ان تريد الشئ فتصيب غيره وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل، قتل وإن لم تكن عليه بينة) (4).
(15) وروى داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: