عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧٩
يقتل المؤمن متعمدا، أله توبة؟ فقال: (إن كان قتله لايمانه فلا توبة له، وان قتله لغضب أو بسبب شئ من أمر الدنيا، فان توبته أن يقاد منه، وإن لم يكن علم به أنطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية، واعتق نسمة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله عز وجل) (1) (2).
(13) وروى الشيخ في التهذيب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام: (لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو آجرة أو بعود فمات كان عمدا) (3).
(14) وروى جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما قال: (قتل العمد كلما تعمدته بالضرب ففيه القود. وإنما الخطاء ان تريد الشئ فتصيب غيره وقال: إذا أقر على نفسه بالقتل، قتل وإن لم تكن عليه بينة) (4).
(15) وروى داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

(١) الفقيه: باب تحريم الدماء والأموال بغير حقها والنهى عن التعرض لما لا يحل والتوبة من القتل إذا كان عمدا أو خطاءا، حديث: ١٤.
(٢) التوفيق بين هذين الحديثين وبين ما تقدمهما، ان الأحاديث الأول محمولة على عدم التوبة، وهذان الحديثان مصرحان بأنه مع التوبة يكون معفوا عنه. والحديث الثاني مصرح فيه بمعنى التوبة من القاتل. لان حق القتل متعلق بثلاثة، حق الله وهو مخالفة أمره وحق الورثة وهو تفويتهم منافع مورثهم وابطال حياته عنهم، وهو القصاص أو عفوهم عن الكل، وحق المقتول وهو ادخال الألم عليه بإذاقته طعم السلاح وتفويت نفسه.
فالتوبة من الأولى تحصل بالاستغفار والكفارة، والتوبة من الثانية تحصل بتسليم نفسه إلى الورثة حتى يتصرفون فيه بما يرضون من عفو أو أخذ دية أو قصاص. وأما التوبة من الثالثة فغير ممكنة، بل يؤخر حكمها إلى يوم القيامة، فأما أن تقتل، أو يؤخذ العوض من الله أو من حسنات الجاني (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القضاء في الديات والقصاص، حديث: 5.
(4) المصدر السابق، حديث: 2.
(٥٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 ... » »»
الفهرست