عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨٤
(29) وروى الشيخ في التهذيب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام (ان أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالا، وحبسه سنة، وغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه) (1).
(30) وروى يونس مرسلا عن بعض من رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل مملوكه؟ (انه يضرب ضربا شديدا، وتؤخذ منه قيمته لبيت المال) (2) (3).
(31) وروى أبو بصير في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن مدبر قتل رجلا عمدا؟ قال: فقال: (يقتل به) قلت: فان قتله خطاءا؟ قال: فقال:
(يدفع إلى أولياء المقتول، فيكون لهم فان شاءوا استرقوه وليس لهم قتله) قال:
ثم قال: (يا أبا محمد المدبر مملوك) (4).

(١) المصدر السابق، حديث: ٦.
(٢) المصدر السابق، حديث: ٧، ولفظه: (وأخذ منه قيمة العبد ويدفع إلى بيت مال المسلمين الحديث).
(٣) الرواية الأولى دلت بعمومها على أن الحر لا يقتل بالعبد، سواء كان عبده أو عبد غيره، وهو مذهب الشيخ في النهاية، اعتمادا على عموم الرواية، لان الأصل عدم التخصيص. والرواية الثانية دلت على ما دل عليه الأولى الا انه زيد فيها الحبس، وانه إذا اعتاد قتلهم قتل، وهي مختصة بمملوكه وبمضمونها أفتى التقى وابن زهرة. والظاهر أنه لا اختصاص لهذا الحكم بما خصه الرواية، بل لو اعتاد قتل العبيد سواء كان له أو لغيره قتل، ويرجع في الاعتياد إلى العرف.
وقال ابن الجنيد: في عبد غيره، يقتل في الثالثة أو الرابعة، وأما عبد نفسه فقيده بالعادة. والباء في قوله: (يقتل به) للسببية. والرواية دلت على أنه يجب التصدق بقيمته واليه ذهب أكثر الأصحاب حتى كان أن يكون قريبا من اجماعهم، والعلامة تردد فيه، لضعف سند الرواية عنده، فان طريقها عنده سقيم، وباقي الروايات لم يذكر فيها الكفارة وأما الرواية الرابعة فهي مرسلة متروكة العمل بين الأصحاب، والمشهور قول الشيخ في النهاية (معه).
(٤) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار، حديث: 79.
(٥٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 ... » »»
الفهرست