عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٨
(169) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه الا ثوب واحد، ولا تحل الصلاة فيه، وليس معه ماء يغسله، كيف يصنع؟
قال: (يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ما أغسله وأعاد الصلاة) (1).
(170) وروى محمد الحلبي في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله) (2).
(171) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه، أو يصلى عريانا؟
قال: (أن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه، ولم يصل عريانا) (3).
(172) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل يجنب في ثوبه، وليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال:
(يصلي فيه) (4) (5).

(١) التهذيب: ١، باب التيمم وأحكامه من أبواب الزيادات، حديث ١٧.
(٢) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٨٦.
(٣) الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث ٧.
(٤) الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث 5.
(5) هذه الروايات الثلاث متطابقة على جواز الصلاة في الثوب النجس إذا تعذر الطاهر، وانه أولى من الصلاة عاريا، ولم يقيد فيها بتعذر نزعه، أو بالاضطرار إلى لبسه، بل جاءت مطلقة في الرخصة من غير تقييد بشئ وبهذه الروايات تمسك القائل بأن الصلاة في الساتر النجس متعينة، لان فيها دلالة على أرجحية تحصيل الشروط على إزالة المانع (معه).
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست