(169) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل ليس معه الا ثوب واحد، ولا تحل الصلاة فيه، وليس معه ماء يغسله، كيف يصنع؟
قال: (يتيمم ويصلي، فإذا أصاب ما أغسله وأعاد الصلاة) (1).
(170) وروى محمد الحلبي في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره؟ قال: (يصلي فيه، وإذا وجد الماء غسله) (2).
(171) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله، أيصلي فيه، أو يصلى عريانا؟
قال: (أن وجد ماءا غسله، وإن لم يجد ماءا صلى فيه، ولم يصل عريانا) (3).
(172) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل يجنب في ثوبه، وليس معه غيره ولا يقدر على غسله؟ قال:
(يصلي فيه) (4) (5).