عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٩
(173) وروى عمار الساباطي، عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن الشمس هل تطهر الأرض؟ قال: (إذا كان الموضع قذرا من البول وغير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة) (1) (2).
(174) وروى أبو بكر عن الصادق عليه السلام، قال: (يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر) (3) (4).
(175) وروى زرارة في الصحيح، عن الباقر عليه السلام، انه سئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الذي يصلى فيه؟ قال: (إذا جففته الشمس فصل عليه فهو طاهر) (5).

(١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٨٩.
(٢) هذه الرواية وان كانت من الموثقات، الا انها لم يعارضها شئ. وليس فيها تصريح بأن الشمس مطهرة للبول بتجفيفه، وإنما صرح فيها بجواز الصلاة على ذلك الموضع الذي جف بالشمس، ويلزمها طهارته من وجهين:
الأول: انه أطلق جواز الصلاة عليه ولم يفصل في أن هناك رطوبة في المصلى يتعدى إلى الموضع أو لا، ولولا طهارة الموضع لوجب التفصيل.
الثاني: ان الصلاة فيه مشتملة على السجود عليه وموضع السجود مشروط بالطهارة قطعا مع التعدي وبدونه، فلو لا ان الموضع طاهر لما أمر بالصلاة عليه على الاطلاق، لان الامر بها، أمر بجميع أجزائها، فهي دالة على أن الشمس مطهرة بالالتزام (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٩١.
(٤) هذه الرواية نص في الباب، الا ان الراوي مجهول (معه).
(٥) الفقيه: ١، باب المواضع التي تجوز الصلاة فيها، والمواضع التي لا تجوز فيها، حديث 9.
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست