عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦١
(180) وروى أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله فلما قضى بوله أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه (1).
(181) وروى عبد الله بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة) (2) (3).
(182) وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا تأكلوا في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة) (4).

والخفين والرجلين وصريح الطهارة في الرواية الوسطى والرواية الأولى دلت على جواز الصلاة الذي هو أعم من الطهارة، لجواز العفو. والرواية الثالثة قيد فيها المسح بزوال أثر النجاسة، وجعله غاية الطهارة، فهو قيد الكل، لأن النجاسة ما دام أثرها باقيا، لم تحصل الإزالة، فلا بد في ازالتها من ذهاب أثرها. وأراد بالآثار الاعراض الباقية في المحل بعد زوال العين كاللون والرطوبة والزوجة والرائحة (معه).
(١) صحيح مسلم، كتاب الطهارة، (٣٠) باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، وان الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها حديث ٩٩ و ١٠٠. وسنن أبن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (٧٨) باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل، حديث ٥٢٨.
(٢) التهذيب: ٩، باب الذبائح والأطعمة، وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث ١٢٧.
(٣) هذا الحديث مر مرسلا، وجاء هنا مسندا من الصحاح، وغاير ما تقدم في بعض ألفاظه، والمعنى واحد، وحديث الحلبي يعارضه، فان فيه دلالة على النهى عن استعمال الآنية المفضضة، كآنية الفضة. ويمكن الجمع بأن يحمل الثاني على الأكل من موضع الفضة، فان في الحديث الأول دلالة على منع ذلك، لامره بعزل الفم عن موضع الفضة، فوجب اجتناب موضع الفضة في الشرب والأكل، عملا بالدليلين (معه).
(٤) التهذيب: ٩، باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه، حديث 121.
(٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست