عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٥
فيه (1) (2).
(159) وروى عبد الله بن أبي يعفور صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت:
الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم فينسى أن يغسله، فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: (يغسله: ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة) (3) (4).
(160) وروى صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن عليه السلام قال:
كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول، ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة، وخاف فوتها، وليس عنده ماء، كيف يصنع؟ قال:
(يصلي فيهما جميعا) (5) (161) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: (ان أصاب ثوب الرجل الدم، وصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه، وان علم قبل أن يصلي فنسي وصلى

(١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٢٣.
(٢) هذه الرواية دالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس إذا لم يجد غيره، سواء كان من ضرورة أو لا. وفيه دلالة على تقديم الشرط على إزالة المانع إذا تعارضا فإنه رجح الصلاة في الساتر مع النجاسة على العرى (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث ٢٧.
(٤) العمل على الحديث الثاني، لان الحديث الأول حسن والثاني صحيح، والعمل بالصحيح مقدم. وأيضا فان الأول مشتمل على قطع، لعدم ذكر المروى عنه فيه وعدالة الراوي لا تكون حجة فيه، لان ما لا لبس فيه ولا اشتباه، أولى بالعمل بما فيه لبس واشتباه (معه).
(٥) الفقيه: ١، باب ما يصلى فيه وما لا يصلى فيه من الثياب وجميع الأنواع، حديث 8.
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست