عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٤
والسباع، فلم أترك شيئا الا سألته عنه؟ فقال: (لا بأس)، حتى انتهيت إلى الكلب؟ فقال: (رجس نجس) (1).
(156) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة والوزغة تقع في البئر؟ قال: (ينزح منها ثلاث دلاء) (2).
(157) وروى عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام في حديث طويل، وسأل عن الكلب والفأرة إذا أكلا من الخبز وشبهه؟ قال: (يطرح ويؤكل الباقي).
وعن العظاية تقع في اللبن؟ قال: (يحرم اللبن) وقال: (ان فيها السم) (3) (4).
(158) وروى محمد بن مسلم في الحسن قال له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟ قال: (ان رأيته وعليك ثوب غيره، فاطرحه وصل.
وأن لم يكن عليك غيره، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك، وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشئ، رأيته أو لم تره، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة، فأعد ما صليت

(١) التهذيب: ١، باب المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز، حديث ٢٩.
(٢) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٩.
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 119.
(4) إنما شرك في الفأرة والكلب، من حيث اتفاقهما في السمية، إلا أن في الكلب زيادة النجاسة العينية، فيطرح ما باشره للامرين معا. وأما الفأرة فطرحه ليس لنجاسة ما يلاقيه، وإنما هو للتحرز عن الضرر. وحينئذ الظاهر من الامر، الوجوب، وكذا الكلام في العظاية، وتعليله بذلك للسم، ليبين ان تحريم اللبن لا لنجاسته وإنما هو تحرز من الضرر. ويعلم منه ان ضرر النجاسة وضرر السم واجبا الإزالة، أحدهما لحفظ الدين والاخر لحفظ النفس (معه).
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست