عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٦
فيه فعليه الإعادة) (1).
(162) وروى سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي؟ قال: (يعيد صلاته، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه) (2) (3).
(163) وروى الحسن بن محبوب في الحسن، عن العلا، عن أبي، عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة؟ قال: (لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له) (4).
(164) وروى علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل، وانه أصاب كفه برد نقط من البول، لم يشك انه أصابه ولم يره، وانه مسحه بخرقة، ثم نسي أن يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفه ووجهه ورأسه، ثم توضأ وضوء الصلاة، فصلى؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه : (أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق، فان تحققت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه، ما كان منهن

(١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٢٤.
(٢) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٢٥.
(٣) حديث أبي بصير وسماعة يدلان على عدم اعذار الناسي، وحديث ابن محبوب على اعذاره. فإذا أريد الجمع حملت الأولتان على الامر بالإعادة في الوقت، ويحمل الحسنة على أن الامر بعدم الإعادة مع خروج الوقت، ورواية ابن مهزيار دالة على هذا الجمع صريحا، مع موافقة ذلك للأصل. وهذا الجمع موجب للعمل بالروايات وعدم رد شئ منها (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث 18.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست