عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٣
(151) وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس، قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟
فكتب:. (لا) (1).
(152) وروى وهب بن أبي وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب) (2).
(153) وروى زرارة في الحسن، انهما قالا: (لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه) (3) (4).
(154) وروى يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب، أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: (لا يضره، لكن يغسل يده) (5) (6).
(155) وروى الفضل أبو العباس في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار، والبغال، والوحش،

(١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٦٩.
(٢) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ١١٨.
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٥٦.
(٤) أما الرواية الأولى فمقطوعة السند، لان المروى عنه فيها غير معلوم، فلا تصلح معارضة لما بعدها، مع مخالفتها للأصل، وموافقة ما بعدها له. وفى الثالثة دليل على عموم كل ما يؤكل لحمه، والدجاج داخل فيه، ولم يفرق أحد بين البول والغائط فيما يؤكل وفيما لا يؤكل (معه).
(٥) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث 50 و 103.
(6) هذه الرواية دالة على أن ملامسة الحيوانات التي هي غير مأكولة اللحم، إذا كانت غير نجسة العين، أو كانت كذلك مع عدم الرطوبة، سواء الحي منها أو الميت، لا يستلزم نجاسة اللامس، الا انه في الميت يستحب غسل اليد (معه).
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست