(151) وروى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن فارس، قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج، تجوز الصلاة فيه؟
فكتب:. (لا) (1).
(152) وروى وهب بن أبي وهب، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب) (2).
(153) وروى زرارة في الحسن، انهما قالا: (لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه) (3) (4).
(154) وروى يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
سألته هل يجوز أن يمس الثعلب، والأرنب، أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟
قال: (لا يضره، لكن يغسل يده) (5) (6).
(155) وروى الفضل أبو العباس في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة، والشاة، والبقر، والإبل، والحمار، والبغال، والوحش،