عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٩
الوقتين وقتا الا في عذر من غير علة) (1) (2).
(19) وروى زيد الشحام في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب؟ فقال: (ان جبرئيل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله لكل صلاة بوقتين غير صلاة المغرب، فان وقتها واحد. ووقتها وجوبها) (3).
(20) وروى داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلى المصلي أربع ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس) (4).
(21) وبالاسناد عنه عليه السلام قال: (إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك، خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل) (5).
(22) وروى في الصحيح عن زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا زالت الشمس دخل الوقتان، الظهر والعصر، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء

(١) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث ٧٥.
(٢) وهذه الرواية صريحة في مذهب الشيخ، من أن أول الوقت، وقت من لا عذر له، وان آخره وقت من له عذر (معه).
(٣) الفروع: ٣، كتاب الصلاة، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة، حديث ٨.
(٤) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث ٢١.
(٥) التهذيب: ٢، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها، حديث 33.
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست