عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٥٧
في وقتها. وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها، من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت. وإذا كان جنبا أو على غير وضوء أعاد الصلوات اللواتي فاتته، لان الثوب خلاف الجسد، فاعمل على ذلك أن شاء الله تعالى) (1).
(165) وروى حفص بن غياث عن، جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال:
(ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم) (2).
(166) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب، أيعيد صلاته؟ قال:
(إن كان لم يعلم فلا يعيد) (3).
(167) وروى العيص عنه عليه السلام مثله سواء (4).
(168) وروى وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه، فيصلي فيه ثم يعلم بعد؟ قال: (يعيد إذا لم يكن علم) (5) (6).

(١) التهذيب: ١، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات من أبواب الزيادات حديث ٢٨.
(٢) الاستبصار: ١، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ١.
(٣) الاستبصار: ١، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ٢.
(٤) الظاهر أن المراد ما رواه في الاستبصار: ١، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث ٣.
(٥) الاستبصار: ١، باب الرجل يصلى في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم، حديث 7.
(6) لا تعارض بين الحديثين الأولين وبين الثالث، لاحتمال حمل الثالث على أن الامر بالإعادة لأجل الحدث، لا لأجل النجاسة، ولا شك ان الصلاة مع الحدث موجب لإعادتها مع الجهل والعلم، وتبقى الروايتان الأولتان على الأصل (معه).
(٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... » »»
الفهرست