عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٢
(183) وروي في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله انكسر قدحه فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة (1) (2).
(184) وروى بريدة عن الصادق عليه السلام انه كره الشرب في آنية الفضة وفي القداح المفضضة) (3) (4).
(185) وروى سماعة قال: سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال:
(أما لحوم السباع والسباع من الطير والدواب فانا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه) (5) (6).

(١) صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب الشرب من قدح النبي وآنيته، ولفظ ما رواه (عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم عند أنس ابن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نضار، قال:
قال أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا).
وفى صحيح البخاري أيضا، باب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه، ولفظه (عن أنس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال عاصم: رأيت القدح وشربت فيه).
(٢) هذا الحديث يدل على جواز اتخاذ الفضة في الاناء كالحلقة والسلسلة. ولا يحمل ذلك على الحاجة، لأنهم لو أرادوا شعب القدح بغير الفضة لأمكنهم، فاختيار الفضة إنما كان لأشرفيتها على غيرها، فيكون دالا على جواز استعمالها في الآنية على نحو ذلك اختيارا (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وغير ذلك من آداب الطعام، حديث ٣.
(٤) يمكن حمل الكراهية هنا على التحريم ويصير التقدير ان الأكل من القداح المفضضة مع عدم عزل الفم عن موضع الفضة حرام، ليطابق ما تقدم (معه).
(٥) التهذيب: ٩، باب الذبائح والأطعمة، حديث 73.
(6) وهذا دال على جواز استعمال الجلود ومالا يؤكل لحمه في غير الصلاة، إذا كانت مما تقع عليها الذكاة معها. وأما استعمالها في الصلاة فغير جائز. وعموم الرواية دال على أنه لا فرق بين المدبوغ منها وغيره (معه).
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست