عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٦٠
(176) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: (كيف تطهر من غير ماء) (1) (2).
(177) وروي في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في النعلين يصيبهما الأذى:
(فليمسحهما، وليصل فيهما) (3).
(178) وقال عليه السلام: (إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فان التراب له طهور) (4).
(179) وقال الباقر عليه السلام في العذرة يطأها برجله: (يمسحها حتى يذهب أثرها) (5) (6).

(١) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، حديث ٩٢.
(٢) هذه الرواية صحيحة ولا يضرها القطع، لان الراوي ممن لا شك فيه، فقطعه اتصال، وهو من رجال الرضا عليه السلام، فالرواية عن الرضا البتة، وهي صريحة في أن الشمس غير مطهرة، وليس يعارضها ما تقدمها من الروايات الدالة على جواز الصلاة، لان الصلاة لا ينافي سلب الطهارة، لجواز كونه من باب العفو، الا انها يعارض رواية أبى بكر المصرحة بالطهارة (معه).
(٣) لم نعثر على حديث بهذه الألفاظ، نعم يدل عليه وعلى الحديث التالي ما يأتي.
(٤) سنن أبي داود: ١، كتاب الطهارة، باب الأذى يصيب الذيل، حديث ٣٨٥ ولفظه: (إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فان التراب له طهور) وحديث ٣٨٦ ولفظه: (إذا وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب)، ورواهما الحاكم في المستدرك ١: ١٦٦ فلاحظ.
ورواهما في مستدرك الوسائل: ١، كتاب الطهارة، باب (٢٤) من أبواب الأواني والنجاسات، حديث ٤، نقلا عن عوالي اللئالي.
(٥) التهذيب: ١، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات، قطعة من حديث 96.
(6) هذه الروايات الثلاث دالة على أن الأرض من المطهرات في النعلين
(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست